Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1282

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم توزيع الشخص لتركته في حياته

حكم توزيع الشخص لتركته في حياته

[السُّؤَالُ]

ـ[لو قام شخص وهو على فراش الموت بتوزيع التركة على ورثته حسب الشرع تجنبًا للنزاع والشقاق بين الورثة فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توزيع الشخص لتركته في حياته لا يصح لأن من شروط تقسيم التركة تحقق وفاة المورث، ولأنه بمنزلة الوصية للوارث، وقد قال النبي ﷺ: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.

وسبق بيان شروط جواز توزيع الشخص ماله في حياته على الورثة في الفتوى رقم: ٤٣٨١٩، والفتوى رقم: ٧١٧٨٨ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.