Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1290

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حرمان بعض الورثة من حقهم في التركة

حرمان بعض الورثة من حقهم في التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين والشرع والقانون في الوارث الذي لم يدرج في الوصية من قبل إخوانه وأخواته، علما بأن هذا الوارث وهو أختهم متزوجة، وما الإجراءات التي يتم اتخاذها قانونيا لإدراجها، علما بأنهم فعلوا ذلك عمدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبين لنا المقصود من السؤال على وجه الدقة، ونقول على سبيل الإجمال لا يصح لأحد أن يوصي لورثته أو بعضهم بشيء من ماله، لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... رواه أهل السنن.

فإذا أوصى الرجل لورثته بعد موته أو لبعضهم فالوصية باطلة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٩٦، ٢٦٢٧٧، ١٠١٥٩٣.

وعلى الورثة جميعاً أن يتقوا الله تعالى فيقسموا التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ، ولا يحرموا بعض الورثة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولو فرض أن الأب أوصى بحرمان بعض الورثة فإن هذه الوصية باطلة جائرة لا عبرة بها، وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ أولى، وانظر للأهمية الفتوى رقم: ٣٧١٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.