Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1300

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء

توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع: الإرث

الحالة: توفيت عمتي تاركة وراءها بيتا وبعض الحلي من الذهب ونحن ٣ إخوة و٥أخوات، ملحوظة: لعمتي أشقاء من أب فقط بينما نحن أبناء أخيها الشقيق من أب وأم والذي توفي قبلها نلتمس منكم الحكم الشرعي فيمن له الحق في الإرث المرجو التفصيل؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت وتركت إخوة من الأب، وأبناء إخوة أشقاء، ولم تترك وارثاً غيرهم فإن تركتها تكون لإخوتها من الأب، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة من الأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1300 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.