Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1308

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفتائي في إيجار شقة في عمارة الوالد المتوفى، مقدار الإيجار ٢٠ ألف ريال (عشرون ألف ريال) توزع شرعا على ٣ أبناء و ٤ بنات وأم واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.. وجزاكم الله منا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يتركه الميت من مال وعقار وأجرة ونحو ذلك يعد تركة يقسمه الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾ ، وعليه فأجرة الشقة المذكورة توزع على الورثة حسب سهامهم من التركة، فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللأم السدس من الأجرة، وما بقي يقسمه الأبناء ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1308 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.