Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1320

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم بيع من ورث الطابق السفلي نصيبه في العقار

حكم بيع من ورث الطابق السفلي نصيبه في العقار

[السُّؤَالُ]

ـ[ورثت أنا وأختي منزلا طابقه السفلي لي والعلوي لها فهل يجوز لي أن أبيع منزلا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا وقعت قسمة العقار بين الورثة على وجه صحيح شرعا فإن من آثار هذه القسمة استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، فإذا أراد صاحب الطابق السفلي بيع نصيبه فيجوز له ذلك لأنه يتصرف في ملكه ومن حق صاحب الطابق العلوي الشفعة.

جاء في الفتاوى الهندية: سفل لرجل وفوقه علو لغيره، باع صاحب السفل فلصاحب العلو الشفعة، ولو باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة.

وراجع في معنى الشفعة الفتوى رقم: ٩٠٣٩، والفتوى رقم: ٢٠٩٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.