Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1335

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن أم وبنت وولدين

ماتت عن أم وبنت وولدين

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان إرث والدتي هو ٩١٠٠٠ ريال كم يكون نصيب ولديها وابنتها وأمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال، فإن الأم ترث سدس متروك المتوفاة، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾ ، ثم باقي متروكها يكون بين أولادها للذكر سهمان، وللأنثى سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، وعليه؛ فيكون للأم خمسة عشر ألفاً ومائة وستة وستون وثلثا ريال، وللبنت مثل ذلك أيضاً، خمسة عشر ألفاً ومائة وستة وستون وثلثا ريال، لأن ذلك هو خمس ما يبقى بعد فرض الأم، ولكل ولد: ثلاثون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ريال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1335 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.