Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1338

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل ترث زوجة الأب من زوجة زوجها

هل ترث زوجة الأب من زوجة زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لزوجة الأب أن ترث في ميراث الزوجة الأولى بعد وفاتها، علماً بأن الزوج توفي بعد الزوجة الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الأب لا ترث -بشكل مباشر- من زوجة زوجها، ولكن تلك الزوجة إذا توفيت قبل الزوج فإنه يرث منها، كما بين ﷾ في قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ ، ثم إذا توفي الزوج بعد ذلك فإن زوجاته يرثن من جميع متروكه، سواء كان أصله إرثاً من الزوجة السابقة أو كان غير ذلك، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1338 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.