Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1352

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مصرف مال المسلم الذي لا وارث له

مصرف مال المسلم الذي لا وارث له

[السُّؤَالُ]

ـ[لو سمحتم توفي شخص في حادثة سير وقعت في بلاد أجنبية وترك مبلغا ماليا في البنك، وليس له من يرثه وهو ما يعني أن المال الذي تركه ستأخده الدولة، هل يحق لي أن أتصرف لأحصل على هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسلم الذي يموت ولا وارث له يُعلم من عصبته أو ذوي رحمه ينفق ما ترك في مصالح المسلمين العامة، ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: ١٩٧٣٩ فتراجع.

وبالنسبة للأخ السائل فإنه لا يجوز له الاستيلاء على هذا المال أصلاً فضلاً عن أن يكذب أو يزور للحصول عليه، وإذا كان يقصد استنقاذ هذا المال من البنك فليبحث عن أقارب هذا الميت فإنه يبعد أن لا يكون له وارث من عصبة أو رحم، فإذا وجدهم دلهم على مكان المال وطرق استخراجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1352 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.