Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1355

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الأحفاد من جدتهم

ميراث الأحفاد من جدتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث الأحفاد جدتهم، علماً بأن لها أبناء وبنات، ووالد الأحفاد متوفى قبل جدتهم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور، فالأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الابن لأنهم (الأولاد الذكور) أقرب للميت، فهم أولى بتركته، والله تعالى وزع الميراث بين المستحقين له توزيعاً عادلاً حكيماً، بحيث جعل أحق الناس بتركة الميت أقربهم إليه، ولا شك أن الأبناء أقرب إلى الميت من الأحفاد، فكانوا أحق بالتركة منهم.

ولكن ذلك لا يعني ترك الأحفاد بلا مواساة أو إحسان، فيستحب للميت أن يوصي بشيء لأحفاده بما لا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوص الميت لهم بشيء استحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة استحباباً لا وجوباً، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿النساء:٨﴾ ، وأما من مات من أبناء الجدة في حياتها فلا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.