Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1363

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم إحالة دين الابن على تركة أبيه

حكم إحالة دين الابن على تركة أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[لي اثنان من الإخوة قمت بإقراضهم مبلغا معينا، ومر على ذلك القرض أكثر من ثلاثة أعوام دون أي وعد من أي منهما بتسديد أي مبلغ، فهل يجوز للوالد أن يكتب نصيبهم في الميراث لي، علما بأن نصيبهم أقل من المبلغ المقرض إليهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يصح لوالدكم أن يكتب لك نصيب إخوانك من تركته مقابل ما تطلبه عليهم من الدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخواك معسرين فإن عليك إنظارهما حتى يتيسر لهما ما يقضيانك به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿البقرة:٢٨٠﴾ ، وإن كانا ميسوري الحال فعليهما أن يبادرا بقضاء ما عليهما من ديون، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وقال ﷺ: مطل الغني ظلم ... الحديث. متفق عليه.

ولا تصح الإحالة على تركة أبيهما لما في ذلك من المحاذير.. ومنها: جهالة الأجل، فمن يدري أيهم يرث الآخر، ومن يضمن بقاء المال إلى موت المورث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.