توفي عن زوجة وأخوين لأم وأخت لأم وعم شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل متزوج وليس له أولاد ولا بنات وترك زوجة وأخوين لأم ذكور وأخت لأم وعم شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء:١٢﴾ ، وللإخوة للأم الثلث فرضاً -لعدم وجود الأصل والفرع- يشتركون فيه الذكر كالأنثى، قال الله تعالى في شأن الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴿النساء:١٢﴾ ، وللعم الشقيق ما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم تعصيباً، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ رجب ١٤٢٨