Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1373

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن زوج وولدين وبنتين وأم وإخوة أشقاء

ماتت عن زوج وولدين وبنتين وأم وإخوة أشقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت امرأة وتركت زوجا وولدين وبنتين وأما وإخوة أشقاء والمبلغ هو ٤٩٨٦٨ ريال، فكيف يقسم عليهم، وما هو نصيب كل واحد، وهل الأم تحجب بالأبناء أم لا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لزوجها الربع فرضاً لوجود الولد وهو من المبلغ المذكور ١٢٤٦٧، ولأمها السدس فرضاً لوجود الولد أيضاً وهو ٨٣١١.٣٣، وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو للأبناء يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة مع وجود الأبناء.

ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1373 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.