Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1395

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم تزويج الأخت من ميراث إخوتها

حكم تزويج الأخت من ميراث إخوتها

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي الوالد وترك ٤ أبناء وبنتا وأمهم، فهل يجب على الأبناء تجهيز أختهم من حقهم الشرعي دون أن يفعلوا من حقها هي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الإخوة أن يقوموا بتزويج أختهم من مالهم الخاص سواء في ذلك المال المكتسب بإرث أو المال المكتسب بغيره، ولا شك أنهم يؤجرون إن شاء الله تعالى على ذلك، لا سيما إذا كانت الأخت فقيرة محتاجة إلى نفقة الزواج، لأن هذا من صلة الرحم والإحسان إلى القريب.

وننبه إلى أنه إذا كان الأولاد لا يزالون غير بالغين أو غير رشداء فلا يجوز لأحد التصرف في مالهم بما لا يعود عليهم هم بالمصلحة، وبالتالي فلا يجوز تجهيز الأخت منه، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٤٤٠٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1395 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.