Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1411

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء الأخ لأب

ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء الأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم لم ينجب مات ولم أرث منه وخرج حكم المحكمة بإعلام شرعي ليس فيه اسمي كوريث حيث قيل إن الشهود لم يذكرونا، ولكن قالوا إنه كان له أخ ومات من ١٧ سنة، فهل بموت أبينا يسقط حقنا في ميراث عمنا، الأقارب بالتفصيل زوجة، أخت من الأب فقط، أربع أخوات من الأب والأم، ولدان وبنتان أبناء أخ من الأب وهذا الأخ هو أبونا وقد مات، ابن عم شقيق، الذين قضت لهم المحكمة بالميراث الزوجة والأخوات البنات وابن العم، ونحن لم نرث فهل هذا صحيح، وإن لم يكن صحيحا فمن يرث وما نصيب كل فرد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أقارب عمك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو: الزوجة ولها ربع التركة فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء:١٢﴾ ، والأخوات الشقيقات ولهن الثلثان فرضاً لتعددهن ... قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، ولا شيء للأخت لأب لأن فرض الأخوات الثلثين وقد استكملته الشقيقات فلم يبق للأخت من الأب شيء.

أما ما بقي بعد فرض الزوجة والشقيقات -وهو واحد من اثني عشر- فهو لابن الأخ الشقيق تعصيباً؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء لأبناء الأخ لأب لأنهم محجوبون بمن هو أقرب للميت منهم وهو ابن الأخ الشقيق، وذلك فما قضت به المحكمة يعتبر صحيحاً، ثم إننا ننبه على أننا أجبنا السائل على أساس أن مراده من قوله (ابن عم شقيق) هو ابن عمه هو ولكن أباه كان أخاً شقيقا للميت بخلاف أبي السائل.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1411 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.