Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1414

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الجنون لا يمنع من الإرث

الجنون لا يمنع من الإرث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من حق المرأة المجنونة أن ترث في أملاك أبيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق المرأة المجنونة أن ترث من مال أبيها وأمها وزوجها وابنها وغيرهم ممن ترث منه لو كانت عاقلة، والجنون ليس مانعاً من موانع الإرث، وموانع الإرث ثلاثة جمعها صاحب الرحبية في قوله:

ويمنع الشخص من الميراث * واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين * فافهم فليس الشك كاليقين

وانظر الفتوى رقم: ٧٨٥٣، حول إرث المجنون، والفتوى رقم: ٢٠٣٧٨، والفتوى رقم: ٩٨٨٤ حول الولاية على المجنون وماله، وكذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1414 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.