Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1416

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. وصاية الجد على بني ولده المتوفى

وصاية الجد على بني ولده المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مواطن توفي والدي قبل أن أولد وجدي أصبح الوصي الشرعي علينا بعد زواج الوالدة وجدي كان يقبض الأموال من الدولة الخاصة بالوالد لأن الوالد كان أستاذا ويملك جدي أرضا ودورا وعقارات ولكن لم يعطنا شيئا قبل وفاته ولا بعد وفاته بل أصبح ينازعنا على الأرض التي نملكها التي قامت الدولة بإعطائنا إياها بعد استشهاد الوالد فهل نرث من الجد أم لا، وهل هناك حصة للوالد أجيبونا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجد هو أولى الأقرباء بالوصاية على بني ولده المتوفى، وعليه أن ينفق على أولاد ولده من مالهم بقدر حاجتهم، فإذا بلغوا سن الرشد دفع لهم أموالهم، ثم إن الأب يرث السدس من مال ابنه المتوفى، وأما المال الذي أعطت الدولة فينظر فيه وتسأل عنه الجهة المانحة فما كان سبب إعطائه هو إعطاء بعض الحقوق التي للميت فإنه يعتبر تركة ويأخذ الأب منه نصيبه، وإن كان السبب إعانة الأبناء القصر فإنه يكون خاصاً بهم.

وأما الجد إذا توفي فإن كان له أبناء ذكور فلا يرث بنو ولده منه شيئاً لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وإلا فإنهم يرثون بالتعصيب ما بقي بعد ميراث أصحاب الفروض، لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٦٠٦٢، ٢٨٥٤٥، ٥٦٢١٨، ٢٠٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1416 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.