Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1438

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من اتجر في الميراث قبل توزيعه

من اتجر في الميراث قبل توزيعه

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أخوان ووالدتنا، وترك لنا أبي منزلا فقمت ببيعه بمبلغ (١٦٠٠٠ ستة عشر ألف جنيه ثم اشتريت منزلا بمبلغ ١٣٥٠٠ثلاثة عشر ألف ونصف) ثم بعته واشتريت شقتين ب (١٢٠٠٠) جنيه.. فما نصيب كل منا: الأم وأخي وأنا حسب الشرع؟ وللعلم أنا كنت المتصرف في كل شيء بمعرفتي، وأنا أريد التوبة الحقيقية ولكن في حاجة لمعرفة الأنصبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويصلح حالك، ولتعلم أن التوبة لا تتم إذا استوفت شروطها المبينة في الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

ولتعلم أن جميع ما ترك والدكم يعتبر تركة على جميع ورثته، فإذا لم يكن له من الورثة غير من ذكرت فإن لزوجته (والدتكما) ثمن التركة، والباقي يقسم بينكما بالتساوي.

وبخصوص منزل أبيكم الذي بعت بستة عشر ألفا، فإن ثمنه يعتبر أمانة في يدك وأنت ضامن إذا كنت متعديا لأنه تركة، وعليك أن تقسمه على الورثة على النحو الذي ذكرنا، وأما ما ربحت منه فيكون لك خاصة إلا إذا أشركت فيه أمك وأخاك. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والتجر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كله له.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.