Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1450

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لانصيب لبنت الأخ في الميراث بل في الوصية والهبة

لانصيب لبنت الأخ في الميراث بل في الوصية والهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل ميسور الحال وكان لي أخ كان يساعدني فى كل شيء وكان يعيش معي في المنزل وعندما كنت في السفر كنت أرسل له وهو كان قائما على كل شيء وشاء الله أن ينتهي أجله في حادث ﵀ دون أن يترك لابنته أي شيء وأنا أريد أن (أورث) هذه الابنة مع أبنائي بالتساوي، فما حكم الشرع في هذا، علما بأني كنت قد وعدت أخي أن يكون له شقة أخرى يعيش من الإيجار مع الشقة التي يسكن فيها وكل ما لدي هو هذا المنزل المكون من خمسة طوابق؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الأخ هي واحدة من ذوي الرحم، ولم يجعل الله لها حقاً في الميراث، وهذا الحكم لا يمكن تغييره، ولكنك إذا كنت تريد إشراك بنت أخيك في المال، فأعطها منه الآن شيئاً قبل وفاتك، أو أوص لها به، ولا مانع من الوصية من أن تجعل لها سهما يساوي أو لا يساوي سهام بعض الورثة، بشرط أن لا يزيد الموصَى لها به عن الثلث، وأما إن زاد عن الثلث فلا يمضي منه لها إلا الثلث؛ إلا إذا أجاز الورثة الزائد.

ففي مختصر الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يبين أحكام بعض الصيغ التي يمكن أن يقولها الموصي ليجعل للموصَى له سهما أو سهاماً في الفريضة، قال: وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع، لا اجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد ... وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم، وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.