Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1460

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وبنت وأبناء عم وأولاد أخت وعمة

مات عن زوجة وبنت وأبناء عم وأولاد أخت وعمة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال في الميراث، توفي رجل وترك زوجة وبنتا وليس له أولاد ذكور، وكذلك له أخت شقيقة متوفاة ولها ابن ولد حي، وأخت شقيقة متوفاة أيضاً ولها ابن ولد وبنت أحياء، وكذلك له عم شقيق متوفى وله عدد ٢ من الأولاد الذكور، وعمة غير شقيقة حية، خلاف ما سبق لا يوجد أو متوفون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر فإن تركة المتوفى تقسم كالتالي:

الزوجة لها الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، والبنت لها النصف؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿النساء:١١﴾ ، وما بقي فهو للذكور من أبناء عمه الشقيق المتوفى؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما أولاد أخواته فليس لهم شيء لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام، وكذلك العمة.

وإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية فلا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أخرى وهي مقدمة على حق الورثة في الميراث فلا بد إذاً من مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ أو مشافهة أهل العلم بها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.