Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1467

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا حرج على البالغ الراشد أن يتنازل عن ميراثه لغيره

لا حرج على البالغ الراشد أن يتنازل عن ميراثه لغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن البنات متزوجات وموردنا المالي من الزوج والأخ ذو إمكانية محدودة وترك والدي مبلغا يسيرا من المال اتفقنا على تركه لوالدتي لمصروفها ولعمل الأضحية لوالدي ونرغب إن جاز إدخال والدتي معه للحالة المادية وكون المال من عمل والدي مع العلم أن والدتي لا تعمل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم جميعا رشداء بالغين فلا مانع مما اتفقتم عليه من ترك نصيبكم من تركة أبيكم لمعيشة والدتكم والأضحية عنها وعن والدكم.

وقد سبق بيان حكم التضحية عن الميت والحي واشتراكها في ثوابها، وأن ذلك داخل في الصدقة عن الميت. وانظري ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيه في الفتويين: ٣٨٩٩٥، ٣٢٧٨.

أما إذا كان بعضكم غير بالغ أو غير رشيد فإن التنازل يمضي في نصيب الرشداء البالغين دون غيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.