Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1476

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. المعاش الذي يعطى لزوجة المتوفى وأولاده هل هو من حق سائر الورثة

المعاش الذي يعطى لزوجة المتوفى وأولاده هل هو من حق سائر الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المعاش الذي تعطيه دوله أوربية لزوجة متوفى وابنتيه ميراث من حق والدة المتوفى المطالبة به بالرغم من أنها ميسورة الحال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق ورثة المتوفى بما فيهم زوجته أن يطالبوا بحقوقه التي له على الدولة أو على غيرها من المسلمين أو غيرهم.

وما تعطيه الدولة لا يعدو أن يكون على حالة من حالتين: فإما أن يكون حقا ثابتا له عليهم كأن يكون مخصوما من راتبه مثلا، فعلى زوجته أن توزعه على جميع ورثته، كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.

وإما أن يكون مجرد هبة من أي جهة كانت فإن وهبته هذه الجهة للورثة فإنه يقسم بينهم حسب المحدودات التي حددت الجهة الواهبة، وإن وهبته لبعضهم دون البعض فإنه يكون خاصا بمن خصص له.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين التالية أرقامهما: ٦٩٢٧٧، ٢٠٢٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.