Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1487

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يقسم الميراث إلا بعد أداء الدين والحقوق المتعلقة بالمال

لا يقسم الميراث إلا بعد أداء الدين والحقوق المتعلقة بالمال

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي وترك لنا شقة عليها مديونية ومبلغا في البنك ويوجد ورثه أنا وأخي وأمي وجدتي وأنا أكبر إخوتي ومتزوج في الشقة، فهل يجوز تقسيم المبلغ الموجود أم يُسدد الدين الذي على الشقة وجدتي تريد حقها في الورث، فماذا أفعل هل أعطيها حقها أم أُسدد تقسيط الشقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك، ولتعلم أن ما تركه الميت لا يقسم إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة بالمال، ثم مؤن تجهيز دفنه ... ثم تقضى ديونه، ثم تؤدى وصاياه في حدود الثلث إن كان قد أوصى بشيء، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون ... ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه.

ولذلك فإن عليكم أن تقضوا ما على والدكم من الدين أولاً قبل تقسيم تركته ولو أتى الدين على جميع ما ترك، لأن دين الميت يحل بوفاته مباشرة، فإذا قضيتم ما على والدكم من الدين بما في ذلك دين الشقة المذكورة فما بقي بعد ذلك فاقتسموه على ما جاء في الشرع.

وننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كان المبلغ المذكور في بنك ربوي أن عليه أن يسحبه منه، فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أو إيداع المال فيها من غير ضرورة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1487 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.