Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1524

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم إعطاء الأم من مالها المستحق لها بغير علمها

حكم إعطاء الأم من مالها المستحق لها بغير علمها

[السُّؤَالُ]

ـ[استفساري أنا وكيل عن أخي الذي توفي وينزل له مبلغ شهري، المستفيد منه أمه فقط، وأمي قالت يحرم علي هذا المال وهي في بعض الأحيان تكون بأمس الحاجه إلى المال، مع العلم بأن القاضي قال هي المستفيدة الوحيدة من المال، فلا يحق لأحد أن يحرمها منه ونحن دائما نعطيها من مالنا الخاص, ولكن سؤال: هل يجوز أن أعطيها من هذا المال ولا أقول لها إنه من مال المتوفى وأنا دائما أعطيها من مال أخي مع علمها للتبرع به وهي تقول في بعض الأحيان يارب سامحني إذا أخذت منه درهما ولو بالخطأ؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال حراماً لكونه نتيجة لعمل محرم، أو لأن الباذل اكتسبه من نشاط محرم كالربا الذي تمارسه البنوك الربوية ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعطيها منه لأنه مال حرام يجب صرفه في مصارفه الشرعية كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية، ونحو ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتملكه أو ينتفع به إلا من توفرت فيه شروط استحقاقه، والواجب في هذه الحالة أن تنفقوا عليها أنتم من أموالكم.

أما إذا كان مالاً حلالاً لم تخرجه من ملكها بهبة ونحوها، فلا مانع أن تعطى منه وإن كانت لا تدري لأنه ليس لها أن تلجئ أولادها إلى الإنفاق عليها وهي مستغنية بمالها، فقد قال النبي ﷺ: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.

قال الشيخ الألباني ﵀: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.

وينبغي أن تعرف في هذه الحالة -ولو بطريقة غير مباشرة- أن إنفاقها من هذا المال الذي تملكه خير لها من أن تأخذ من مال أبنائها لعموم قوله ﷺ: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقوله ﷺ: اليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.