Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1559

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه

وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال يحيرني منذ مدة, إذ سمعت من بعض الناس, أن المرأة المسيحية المتزوجة برجل مسلم لا ترثه فهل هذا صحيح أم لا؟ وإن كان هذا صحيحا فهل للزوج أن يوصي لزوجته غير المسلمة ببعض ميراثه؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الكافرة لا ترث زوجها المسلم بإجماع أهل العلم، نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم ابن قدامة في المغني، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه.

وأما الوصية لها فهي مشروعة، قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وقال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، واحتج له أيضا بوصية صفية بنت حييَّ لأخ لها يهودي. وراجع الفتوى رقم: ٢٠٢٦٥، والفتوى رقم: ٢٤٧٤٢، والفتوى رقم: ٥٧٠١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1559 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.