Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1569

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل يرث الزوج فيما ملكته امرأته قبل زواجهما

هل يرث الزوج فيما ملكته امرأته قبل زواجهما

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لها ولدان وبنت، لها قطعه أرض فتزوجت من رجل فهل لهذا الرجل الحق في قسمة الميراث، علما بأنه تزوجها وهي مالكة لقطعة الأرض.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الزوج أن يأخذ نصيبه من تركة زوجته التي ماتت في عصمته أو في عدتها من الطلاق الرجعي.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون مال التركة كان ملكا لها قبل زواجهما أو طرأ عليها بعد الزواج.

وفي الحالة المذكورة فإن نصيب الزوج من زوجته هو الربع فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴿النساء: ١٢﴾

وما بقي بعد فرض الزوج يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1569 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.