Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1584

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الأخوات من أختهن

ميراث الأخوات من أختهن

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت غير متزوجة لها ٤ إخوة و ٤ أخوات إلى من يرجع الميراث إذا توفي جميع الإخوة، هل للأخوات حظ عندئد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإخوة قد ماتوا في حياة الأخت غير المتزوجة (المورثة) ، ولا يرثها من أصحاب الفروض إلا الأخوات الأربع، وكن شقيقات أو أخوات لأب فلهن الثلثان لقوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، قال ابن كثير: فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، وأما الثلث الباقي فيرثه أقرب العصبة للميتة كأبناء الإخوة أو الأعمام أو أبناء العم، وذلك لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄، وقد اقتصرنا على إجابة ما يبدو من ظاهر السؤال, وإلا فالمسألة فيها تفصيل كثير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.