ميراث الأخوات من أختهن
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت غير متزوجة لها ٤ إخوة و ٤ أخوات إلى من يرجع الميراث إذا توفي جميع الإخوة، هل للأخوات حظ عندئد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإخوة قد ماتوا في حياة الأخت غير المتزوجة (المورثة) ، ولا يرثها من أصحاب الفروض إلا الأخوات الأربع، وكن شقيقات أو أخوات لأب فلهن الثلثان لقوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، قال ابن كثير: فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، وأما الثلث الباقي فيرثه أقرب العصبة للميتة كأبناء الإخوة أو الأعمام أو أبناء العم، وذلك لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄، وقد اقتصرنا على إجابة ما يبدو من ظاهر السؤال, وإلا فالمسألة فيها تفصيل كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ جمادي الأولى ١٤٢٧