Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1594

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم وراثة العمرى

حكم وراثة العمرى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعطى العمرى للوارثين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمرى هي أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. جاء في المغني لابن قدامة: العمرى والرقبى نوعان من الهبة، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره.

وقد اختلف في العمرى هل تعود إلى المعمر إن قيدها بحياة المعمر له ونحو ذلك أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرى تمليك للمنفعة والرقبة فإذا مات المعمر له انتقلت إلى ورثته من بعده. وبهذا قال جابر بن عبد الله, وابن عمر, والشافعي, وأصحاب الرأي. وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع لا تمليك رقبة المعمر بحال.. ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر أي الواهب، وإن قال: له ولعقبه كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر.

والصحيح أن العمرى تمليك للرقبة والمنفعة، لما صح عن النبي ﷺ: فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. رواه مسلم.

وبناء عليه فإن العمرى تعطى لورثة المعمر له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1594 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.