Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1640

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل قسمة التركة

دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل قسمة التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم دفع المؤخر للزوجة بعد وفاة الزوج؟ وهل يتم خصمه من الميراث الشرعي لها؟ ما نصيب الزوجة الأولى والزوجة الثانية في ميراث الزوج المتوفى؟

جزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة, ولا يخصم من نصيبها في الميراث. وتراجع الفتوى رقم: ١٩٣٢٢، والفتوى رقم: ٦٢٣٦.

ونصيبها مع باقي الزوجات هو الربع إن لم يكن ولد, فإن كان له ولد فلهن الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: الآية١٢﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.