Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1648

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يرث الإخوة والأخوات بوجود الأبناء

لا يرث الإخوة والأخوات بوجود الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث عماتي وعمي من والدي شيئا شرعا علما أن والدي له ٤ أولاد وبنتان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يرث الإخوة مطلقا سواء أكانوا أشقاء أو لأب أو لأم مع وجود الأبناء، فلا يرث أعمامك ولا عماتك من والدك شيئا، إنما يقسم المال هنا على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن له وارث غير من ذكرت من زوجة أو أم أو أب. وعلى فرض وجود أحد من أولئك فإنه يعطى فرضه، والباقي يكون للأبناء والبنات على ما بينا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.