Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1654

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. العرف لا يعتد به في الإرث

العرف لا يعتد به في الإرث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العرف يعتد به في الإرث، مثل البيت للابن الصغير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله ﷿ قد بين في محكم كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ أسباب الإرث وموانعه، وفصل نصيب كل وارث ذكرا كان أو أنثى, فلا فرق بين الصغير والكبير أو القوي والضعيف في الإرث، ولذلك فلا يختص الصغير بالبيت دون غيره من الورثة؛ إلا إذا تنازل له بقية الورثة عن حقهم وكانوا رشداء بالغين.

وأما العمل بالعرف فيشترط له أن لا يخالف نصا شرعيا أو أصلا قطعيا. ولمعرفة اعبتار العرف أصلا وشروط العمل به نرجو الاطلاع على الفتويين: ٢٧٠٠٠، ٣٧٥٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1654 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.