Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1659

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من ترك مصروفا للبيت هل يضم للميراث

من ترك مصروفا للبيت هل يضم للميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أعطى لابنته مبلغاً من المال كمصروف للبيت الذي يعيش فيه هو وابنته وزوجته ثم توفي، هل يعتبر ذلك المبلغ إرثا ويدخل فيه باقي الورثة أم يصرف لما ترك من أجله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبقية ذلك المبلغ تصير إرثا وتضم إلى تركة الميت وتكون حقا لجميع الورثة بما في ذلك البنت والزوجة وغيرهما إن وجد، إلا إذا رضي الورثة جميعا ببقاء ذلك المصروف وصرفه على البيت وأهله فلا حرج في ذلك, بشرط أن يكون الورثة بالغين رشداء، فللورثة البالغين الرشداء أن يتفقوا في أمر التركة على ما يرونه من عدم قسمتها أو تفضيل البعض وإعطائه أكثر من حقه ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1659 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.