Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1664

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم

مات عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[هلك هالك وترك زوجة وأخا شقيقا وأخا من الأم وأختا من الأم فما نصيب كل واحد؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيمن ذكر في السؤال، فقسمة تركته على النحو التالي:

نصيب الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء: ١٢﴾ للأخوين لأم الثلث يشتركان فيه للذكر مثل حظ الأنثى، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿النساء:١٢﴾ والإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، ونصيب الأخ الشقيق الباقي تعصيبا؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄. فأصل المسألة اثنا عشر سهما، للزوجة ثلاثة أسهم، وللأخوين لأم أربعة أسهم، سهمان لكل واحد منهما، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق.

وننبه إلى أنه لا يكتفي في أمر التركات بمجرد فتوى، بل ينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية، فقد توجد وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى، أو يوجد وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1664 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.