Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1666

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدموه للإسلام ولنا، وسؤالى: أفداكم الله عن إرث رجل له بنين وبنات أحياء هل يرث الإخوه الذكور ومتى ترث الأخت وهل الأم والأب يرثان في حال وجودهما أو أحدهما وهل ترث الأخت في حال وفاه الأب أوالأم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يرث الإخوة الذكور ولا الإناث مطلقا مع وجود الأبناء الذكور؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ﴿النساء: ١٧٦﴾ وأما الأب والأم فإنهما يرثان مع الأبناء لكل واحد منهما السدس حينئذ؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء: ١١﴾ وإذا أخذ الأب والأم فرضيهما أو الموجود منهما أخذ فرضه وأخذت الزوجة إن وجدت فرضها، فالباقي يأخذه الأبناء والبنات تعصيبا ويقسم بينهم للذكر مثل حظ لأنثيين، ولا ترث الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم مع وجود الفرع الوارث من الذكور -كما سبق- ولو لم يوجد الأب لأن الابن يحرمها كالأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.