Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1676

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أخت وأولاد إخوة ذكور وإناث وأولاد أخ لأب

مات عن أخت وأولاد إخوة ذكور وإناث وأولاد أخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي خالي لم يتزوج وليس له أولاد وجميع إخوانه من الأب والأم متوفون وجميعهم لهم أولاد وله أخت من الأب على قيد الحياة وله أولاد إخوة من أب وزوجة ثالثة فكيف يقسم ميراثه؟

بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكروا في السؤال، فإن لأخته من الأب النصف؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١٧٦﴾ والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور منهم فقط، وأما بنات الإخوة فلا يرثن، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لوجود أبناء الإخوة الأشقاء، وأما الزوجة المذكورة فلا علاقة لها بالميت سواء كانت زوجة لأبيه أو لأحد إخوانه، لأنها ليست للميت قطعا، فقد ذكرت أنه لم يتزوج أصلا، وإن كان المقصود غير ذلك فيجب بيانه وإيضاحه، مع التنبيه إلى أن أمور التركات خطيرة ولا يكتفى في قسمتها بجواب أعد بناء على سؤال عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية والهيئات المختصة بقسمتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1676 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.