Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1679

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن بنت وأبناء أخ

ماتت عن بنت وأبناء أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت عمتي ولها بنت وحيدة هل من حق والدي المتوفى أن يرث أولاده في هذه العمة؟

وهل من حق بنت عمتي أن ترث ميراث أمها عن جدها الموجود طرفنا بعد وفاة والدي وجدي مع العلم أن الجد مات قبل عمتي؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكر في السؤال فإن لابنتها النصف، والباقي لأبناء أخيها إذا كان شقيقا أو لأب، لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس.

ونصيب الميتة من تركة أبيها يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها جميعا، ولا تنفرد البنت به دون أبناء الأخ إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب كما تقدم.

هذا مع التنبيه إلى أن أمر التركات خطير، ولا يكتفى فيه بمجرد جواب أعد طبقا لسؤال عن بعد، بل لا بد من عرضه على الحاكم الشرعي إن وجد أو المركز الإسلامية والهيئات المعنية بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1679 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.