Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1688

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث راتب التقاعد

ميراث راتب التقاعد

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص وترك زوجته وخمس بنات وولدا وكذلك أمه وأباه، يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته، السؤال هو: هل يأخذ الأب والأم من الراتب بمقدار نصيبهما الشرعي كورثة لهذا الشخص المتوفى أم يكون راتب التقاعد للزوجة والأولاد فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن راتب التقاعد إما أن يكون من حقوق الميت وحينئذ يضم إلى تركته ويوزع على ورثته جميعاً كلٌ يأخذ حسب نصيبه الشرعي، وهنا تأخذ الزوجة الثمن والأم السدس والأب السدس والباقي بعد ذلك يكون للأبناء (البنات الخمسة والولد) للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إن كان راتب التقاعد منحة من جهة العمل وهبة منها فإنه يصرف حسبما قررت تلك الجهة، وإن لم تعين أحداً ولا جهة فيقسم كالتركة، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٦٤٠، والفتوى رقم: ٦٩٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.