Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1693

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأب وثلاثة أبناء وبنت وإخوة

مات عن زوجة وأب وثلاثة أبناء وبنت وإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وعنده ثلاثة شباب, وزوجة, وأب, وإخوة ذكور, وبنت، الرجاء معرفة كيف يوزع الميراث في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكرت في السؤال وكان المقصود من قول السائل ((ثلاثة شباب ... وبنت)) أي ثلاثة أبناء وبنت وكلهم أولاد للميت، فإن التركة توزع كالآتي:

للزوجة الثمن، وللأب السدس, والباقي للأبناء الثلاثة والبنت, للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ١٦٨ سهماً, للزوجة ٢١ سهماً، وللأب ٢٨ سهماً، ولكل واحد من الأبناء الذكور ٣٤ سهماً، والبنت ١٧ سهماً.

وأما الإخوة فلا شيء لهم وهم محجوبون حجب حرمان بالأب، وبالأبناء الذكور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1693 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.