Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1703

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ما يعطيه الابن لأمه دون سائر إخوته.. هل يدخل ضمن الميراث

ما يعطيه الابن لأمه دون سائر إخوته.. هل يدخل ضمن الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعطي والدتي كل مالي الذي أشتغل به وإخوتي لا يعطونها أي شيء وأنا أتكفل بها تكفلا تاما. السؤال: المال الذي تدخره يكون ميراثا بعد وفاتها أم هو مالي أنا دون إخوتي؟. أرجو الإفادة رحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على رعايتك لأمك وعنايتك بها، وينبغي أن تنصح إخوتك بالاقتداء بك في ذلك، ولك على ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى وكفى بذلك حظا ونصيبا.

وأما ما تعطيها من مال.. فإن كان علي سبيل التمليك عطية أو هبة أو نفقة فإنها تملكه بقبضه وحوزه، وإذا ماتت فإنه يصير تركة لجميع الورثة كلٌ يأخذ منه حسب نصيبه المقدر شرعا، وتستوي أنت وباقي الأبناء في ذلك.

وإن كان ما تعطيها على سبيل الوديعة أو أنها تنفق منه قدر حاجتها والباقي ليس لها ولكن تحفظه لك -مثلا- فإنه يكون مالك؛ ولكن ينبغي تمييزه عن مالها لئلا يحصل الخلاف بينكم فيه بعد موتها، لأنه إذا لم تكن لك بينة عليه فإنه يكون تركة لجميع الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1703 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.