Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1713

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الحكمة في كون العصبة أولى من ذوي الأرحام في الميراث

الحكمة في كون العصبة أولى من ذوي الأرحام في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكمة في أن العم يرث والخال لا يرث مع أن كليهما رجل؟

وما الحكمة من أن ابن الابن يرث وابن البنت لا يرث مع أن كليهما رجل؟

وشكرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخال وابن البنت كلاهما من ذوي الأرحام، بينما العم وابن الابن كلاهما من العصبة. وقد قال ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄. والعصبة أولى من ذوي الأرحام لتحملهم جنايات المعصب يعقلونها عنه، فإذا قتل الإنسان إنسانا خطأ ولزمته الدية دفعتها عنه عاقلته، والعم من العاقلة، وليس الخال منهم.

وقد تكون هناك حكم أخرى لا يعلمها إلا الله، وقد قال سبحانه: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿الأنبياء: ٢٣﴾ وقد تولى ﷾ أمر التركات بنفسه، لم يكلها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما أن الإرث غير مرتبط بالذكورة عن الأنوثة، فقد ترث الأنثى ولا يرث الذكر فبنت الابن ترث، بينما ابن البنت لا يرث وهكذا، فالعبرة إنما هي في القرب من الميت وترتيب العصبة.

وللاستزادة انظر الفتوى رقم: ٢٦٨٤٩، ٢٠٢١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.