Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1717

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاث أخوات اثنثان شقيقتان وواحدة أختنا من الأب فقط وهناك ولدان من الأخ ولكن من الأب فقط توفيت أخت لنا وتركت لنا إرثا فما نصيب كل واحد منا؟

ولكم جزيل الشكر أجيبوني من فضلكم نحن نعيش في نزاع مستمر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن القسمة الشرعية للتركة تكون هكذا:

للأختين الشقيقتين الثُلثان، والباقي لابن أخيكما من الأب تعصيبا، ولا شيء للأخت من الأب وذلك لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄.

ولا ينبغي النزاع في ذلك بعد حكم الله تعالى وحكم رسوله، وإن كان الأولى رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1717 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.