Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1729

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. كيفية تقسيم المصاريف الإدارية على الورثة

كيفية تقسيم المصاريف الإدارية على الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بفتوى في الأمر الذي سأرويه لكم، نحن ورثة قطعة أرضية ذكور وإناث قسمت بيننا عن طريق المفاهمة وذلك حسب الشرع الإسلامي وكلنا قبلنا هذا التقسيم، ولكن هذه القسمة تتطلب مصاريف إدارية كبيرة للحصول على العقود أعلمكم أن كل الإخوة والأخوات ساهموا بالتساوي في المصاريف المطلوبة، ولهذا نطلب من فضيلتكم توضيح أمر هذه المساهمة، هل هي مقبولة أم أن الأنثى تساهم بالنصف فقط لأنها تأخذ النصف من الإرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تقسم التركة كما أمر الله ﷾ وفصل في كتابه وعلى لسانه نبيه ﷺ، وذلك بعد إخراج ما يجب فيها من حقوق إن وجد مثل الوصية والدين والرهن ونحوه.

ولكن إذا تم إخراج تلك الحقوق أو لم توجد وتراضى الورثة فيما بينهم على قسمة التركة، فالقسمة صحيحة ماضية ولا حرج فيها ما دام الجميع قد رضوا بها فتلك حقوقهم ولهم التصرف فيها كيف شاءوا إذا كانوا جميعاً بالغين رشداء.

وأما مسألة المساهمة فالأصل أن تكون على كل وارث بحسب حصته فالذكر بحسب حصته والأنثى بحسب حصتها، ولكن لا حرج أن يتبرع أحدهم بأكثر مما عليه كأن تساهم الأنثى بمثل مساهمة الذكر إذا كان لديها بسطة في الرزق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1729 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.