Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1745

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأرض المستأجرة هل يملكها الورثة

الأرض المستأجرة هل يملكها الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[قطعة أرض من أملاك دولة مستغلة بموجب عقد محدد للمدة مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة.

المستأجر المنتفع بها توفاه الله، هل تدخل قيمة هذه الأرض في حصر الميراث للمتوفى ضمن ممتلكاته وتقسم على الورثة؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للدولة، وأنها مستغلة من طرف شخص بموجب عقد محدد المدة مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة. وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك القطعة لا تدخل هي ولا قيمتها في ضمن تركة الشخص الذي كان يستغلها، وذلك لأنها باقية على ملك الدولة، وإنما يملك الورثة منها ما كان يملكه مورثهم من استغلال مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة، إلى أن تنتهي مدة ذلك الإيجار.

فإن الورثة يتنزلون منزلة مورثهم ويملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت لا غير.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1745 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.