Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1747

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ما تركه الميت من مال ليس له يرد لصاحبه

ما تركه الميت من مال ليس له يرد لصاحبه

[السُّؤَالُ]

ـ[توفت والدتي وتركت مبلغا من المال، وهذا المبلغ جمعته من مال أبي بدون علمه على مدار سنين لأنها لم تكن تعمل.

فهل يجوز توزيع المبلغ علي وعلى إخوتي بالنسب الشرعية أم لا بد من إخبار أبي بذلك؟

وإذا كان لابد من إخبار أبي فهل يكون المبلغ كله من نصيبه أم يكون لنا نصيب فيه؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتم تعلمون أن المبلغ الذي تركت أمكم ليس ملكا لها وإنما هو لأبيكم فعليكم أن تردوه جميعا إلى صاحبه (أبيكم) فليس لكم فيه نصيب لأنه ليس من تركة أمكم، وعليكم أن تستغفروا لأمكم على كل حال وخاصة إذا كان جرى منها تعد بغير حق على ممتلكات أبيكم.

ولمعرفة ما يجوز للزوجة أخذه من مال زوجها بدون إذنه نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ١٤٩٧٣ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1747 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.