Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1755

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الأخت التي ترث أخاها كلالة

ميراث الأخت التي ترث أخاها كلالة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الميراث في رجل له ثلاث إخوة رجال وأخت كلهم أشقاء. توفي الإخوة الذكور قبله ثم توفيت الأخت بعده.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ولهذا فإن الإخوة الذين توفوا قبل أخيهم لا شيء لهم من تركته.

أما الأخت التي توفيت بعده فإنها ترث نصف ماله إذا كان كلالة، كما قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١٧٦﴾

ويكون نصيب الأخت التي توفيت بعد أخيها لورثتها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1755 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.