Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1757

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة والدتي متوفاة منذ ١٥ عاما ومنذ شهر توفي خالي وليس له زوجة ولا أولاد مع العلم بأن له أربعة أخوات سيدات على قيد الحياة وأخ متوفى له منذ١٠ سنوات وله أولاد فهل يحق لي أنا وأخواتي الميراث فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لكم الإرث من خالكم مادامت أخواته وأبناء إخوانه موجودين. وتركة خالكم توزع على النحو التالي: إذا لم يكن له ورثة غير من ذكر: لأخواته الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿المائدة: ١٧٦﴾

هذا إذا كن أخوات شقيقات أو لأب.

أما إذا كن أخوات لأم فقط فلهن الثلث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿النساء: ١٢﴾

وأما أولاد الأخ فلهم ما بقي بعد فرض الأخوات تعصيبا كما قال النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم

فالباقي بعد فرض الأخوات يختص به أبناء الأخ دون الإناث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.