Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1791

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي الأب وترك زوجة وابنه من مطلقته المتوفاة وولدان من الابن المتوفى قبله بخمس ساعات

ما نصيب كل فرد من التركة شرعا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن تركة الأب تقسم هكذا: لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف لانفرادها، ولابن ابنه الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت،مع التنبيه إلى أن الأب يرث من ابنه الذي مات قبله وله من تركته السدس

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1791 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.