Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1793

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أخ لي من أبي ويوجد أخوه وأشقاء وشقيقات له فكيف يكون الإرث؟ هل الجميع لهم نصيب منه أم البعض فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الميت ليس له من الورثة أحد غير إخوانه، فالذي يرثه منهم هو أشقاؤه وشقيقاته تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١٧٦﴾ .

وإن كان من بين إخوته من هو لأم، فإن كان واحداً، فإنه يعطى السدس وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، كما في قوله تعالى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿النساء: ١٢﴾ . بالتسوية بين ذكرهم وأنثاهم.

وأما الإخوة لأب فإنهم محجوبون بالأشقاء فلا يرثون شيئاً، وأيضا إنما تقسم التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها إن وجدت مثل الوصية في الثلث لغير الوارث وكذلك الدين والرهن ونحو ذلك من الحقوق، وينبغي رفع التركات إلى المحاكم الشرعية ولا يكتفى فيها بالسؤال عن بعد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1793 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.