Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1813

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا ترث الأخت الأب بوجود الإخوة والأخوات الأشقاء

لا ترث الأخت الأب بوجود الإخوة والأخوات الأشقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت واحدة غير شقيقه من والدي ولي أخ وست شقيقات منهم ٣ متوفيات هل لأختي غير الشقيقة الحق في ميراث الأخت الشقيقة المتوفاة التي لها بنت واحدة؟

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شيء لأخت الأب مع وجود الإخوة والأخوات الأشقاء، وحسبما ما ذكرت من الأقارب للميتة، فإن الوارث منهم هو البنت ونصيبها النصف فرضاً لتفردها، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف ﴿النساء: ١١﴾ .

وأما النصف الباقي بعد فرض البنت فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١٧٦﴾ .

ولاحظ في التركة لمن توفي قبل الميتة، ولا لأولادهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1813 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.