Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1818

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. وصية الأب بتقسيم الميراث على أولاده بالتساوي باطلة

وصية الأب بتقسيم الميراث على أولاده بالتساوي باطلة

[السُّؤَالُ]

ـ[أوصى أبي أن يقسم الميراث بيننا بالتساوي فما حكم الشرع وهل عليه ذنب؟ وما كفارته

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وصية الأب بتقسيم تركته على ورثته بالتساوي تعتبر وصية باطلة لا قيمة لها، ولا يجوز تنفيذها إذا كان فيها ما يخالف الشرع، بل يجب أن تقسم التركة على الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى، فيعطى كل وارث نصيبه منها كما حدده الشرع، كما قال الله ﷾: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

وقال تعالى معقبا على تحديد نصيب كل وارث من التركة: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿النساء: ١٣-١٤﴾

وإصلاح ما فعله والدكم أن تقسموا التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وأن تستغفروا له وتترحموا عليه، ولو تصدقتم عنه مع ذلك كان أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.