Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1834

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. التحايل لحرمان بعض الورثة من حقوقهم

التحايل لحرمان بعض الورثة من حقوقهم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سيدة لديها أملاك وليس لديها أولاد وترثها أخت شقيقة وأخت غير شقيقة (أخت من أب) وابن أخ غير شقيق (أخ من الأب) وترغب في بيع أملاكها في حياتها بيعا صوريا لأولاد الأخت الشقيقة لوجود ظلم وقع عليها من قبل إخوتها غير الأشقاء حيث إنهم منعوها من بعض ارثها من أبيها، فما هو التصرف الشرعي السليم علما بأن هذه الأملاك قد آلت إليها عن طريق الميراث من أمها وليس من أبيها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من البيع لا يعتبر شرعا ولا يستحق بموجبه أبناء الأخت أملاك خالتهم بعد وفاتها، لما فيه من التحايل على الشرع وحرمان بعض الورثة من حقوقهم، فالعبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالألفاظ والعناوين.

وإذا كان أقارب هذه السيدة قد ظلموها أو تعدوا على حقها فلا يجوز لها أن تتعدى حدود الله تعالى وتخالف شرعه.

وقد قال الله تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿المائدة: ٨﴾ والأولى لها أن تعفوا عمن ظلمها وتصل من قطعها.

فقد أوصى النبي ﷺ أحد الصحابة بقوله: صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. رواه أحمد.

وبإمكانها أن تعطي من مالها ما تشاء لأولاد أختها إذا تمت شروط الهبة المبينة في الفتوى رقم: ٥٧٨٢٤ كما يمكنها أن توصي لهم بالثلث فما دونه، وهي وصية نافذة لأنهم غير وارثين.

وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: ٤١٨٧٢، ٦٢١٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1834 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.